أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٢٣٩
قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم (١).
وقال زياد بن حُديرٍ: كنا لا نَعْشِر مسلمًا ولا معاهدًا. قيل: من كنتم تَعْشِرون؟ قال: كفار (٢) أهل الحرب، نأخذ منهم كما يأخذون منا (٣).
ولا يؤخذ منهم شيء حتى يبلغ مائتي درهمٍ (٤).
قالوا: فإن [قال:] عليَّ دَينٌ، أو ليس هذا المال لي، وحلف عليه= صُدِّق على ذلك ولم يؤخذ منه شيء.
قالوا: وإنما يؤخذ من الصامت والمتاع والرقيق، وما أشبهه (٥) من الأموال التي تبقى في أيدي الناس، فإذا مرَّ بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها فإنه لا يؤخذ [فيها] منه شيء.
قالوا: ولا يؤخذ من المال الواحد أكثر من مرةٍ واحدةٍ في السنة، وإن مرَّ