Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٢٢] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٦١٠

القاعدة: [١٢٢] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

الألفاظ الأخرى

- ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.

التوضيح

هذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز

اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.

التطبيقات

من قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.

(الروقي ص ٣٤٨) .