Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٣٣ - ذكر لبس الحلل يوم الجمعة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ٥٠

وَاسْتَاكَ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا» قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَدْحُ مَنْ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَبْتَدِئَ فِي الْخُطْبَةِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا يَعْنِي مَنْ أَنْصَتَ عَلَى تَكْلِيمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا؛ لِأَنَّ الذِّكْرَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ مَكْرُوهٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

١٧٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ، ثُمَّ جَاءَ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَصَلَّى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَذَلِكَ لَهُ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»،.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «وَصَلَّى مَا شَاءَ اللهُ» إِبَاحَةٌ أَنْ يُصَلِّي الْمَرْءُ مَا شَاءَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

٣٣ - ذِكْرُ لُبْسِ الْحُلَلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٧٨٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا