Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٣/ ٦٥

يطفئ حريق المعصية.

وأحسن ما حمل عليه حديث الأمر بالوضوء من القهقهة في الصلاة (١) هذا الوجه، فإن القهقهة في الصلاة معصية فأمر النبي ﷺ مَن فعلها بأن يحدث وضوءًا يمحو به أثرها. ومنه حديث علي عن أبي بكر: «ما مِن مُسْلم يذنب ذنبًا ثمّ يتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنبَه» (٢).

٤ -

باب من روى أن لا يُنتفع من الميتة بإهاب

٥١٥/ ٣٩٦٤ - عن عبد الله بن عُكَيم قال: قرئ علينا كتابُ رسول الله ﷺ بأرض جُهينة، وأنا غلامٌ شاب: «أن لا تَستمتِعُوا من المَيتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ».

قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمَّى: شَنًّا وقِربة، قال النضر بن شُمَيل: يسمَّى إهابًا ما لم يُدبَغ.

وأخرجه الترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجه (٣).

ويُروى عن ابن عُكَيم عن أشياخٍ له هذا الحديث (٤).