Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية باب الأولياء والأكفاء

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ٣/ ١٢١١

باب الأولياء والأكفاء

قوله: (لقوله ﵊: «البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت»). وقوله بعد ذلك: (لقوله ﵊" «الثيب تشاور»).

كلا الحديثين نقله المصنف بالمعنى، وأصلهما عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن (في نفسها)، وإذنها صمتها رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» رواه الجماعة.