Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: الحائض تخضب يديها

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ٣٥٥

وأما عَمَل الحائض، ومُماسَّتهنَّ للرجال في غَسل رؤوسِهن (١) وغير ذلك؛ فلا بأس بذلك، وقد بَيَّنت عائشَة ذلك كما وَصَفنا، وكُنَّ نِساءُ النبي ﷺ وهُنَّ حُيَّضٌ يُرَجِّلنَه، وفيما قال النبي ﷺ: «إن حَيضَها لَيسَ في يَدها» بَيان ما وَصَفنا، وكذلك وَضعُها الشيءَ في المسجِد ورَفعُها؛ لا بأس به، غَير ألَّا تُدخِل جَسَدَها كُلَّه المسجدَ؛ مَساجِدَ البُيوت كانت أو الجَماعات، ويُكرَه مُرورُهنَّ في المسجد، إلا أن تحتاج كما يحتاج الجُنُب لِضَرورَته في طَلَب الماء لِغُسله أو لِغُسلها وما أشبَهَ ذلك، ولا يَنبَغي مُرورها في المسجِد لِغَير حاجَة؛ لأن ذلك كَدُخولها وجُلوسها، وحُكم الحائض والجُنُب في ذلك سَواء».

٧٣٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبنا جَرير، عن العلاء بن المسيَّب، قال: سألت حمادًا: أتَغسِل الحائض ثيابها من عَرَقها؟ قال: «لا، إنما يَفعَل ذلك المجوس».

باب: الحَائض تَخضِبُ يَدَيها

• سألت أحمَد، قلت: الحائض تَخضِب يَدَيها؟ قال: «نعم».

• وسمعت إسحاق يقول: «أما اختِضابها في أيام حَيضها؛ فلا بأس بذلك؛ سُنَّةٌ ماضيةٌ مِن أزواج النبي ﷺ ومَن بَعدَهنَّ من أهل العِلم».