Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٥٦

المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

المدخل إلى المسألة:

• لا يصح حديث في النهي عن النفل المطلق بطلوع الفجر، وأحاديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر لا يثبت منها شيء.

• قال: ﷺ لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، مفهومه: أن ما قبل صلاة الفجر لا ينهى عن الصلاة فيه.

• المنطوق إذا عارض المفهوم مقدم بشرط أن تكون الأحاديث صحيحة، فإذا كان منطوق هذه الأحاديث أباطيلَ ومناكيرَ، وغرائبَ وأفرادًا فلا يعارض بها مفهوم الأحاديث المقطوع بصحتها في الصحيحين وغيرهما، والتي بلغت حد التواتر.

• كان بعض الصحابة يقضي حزبه إذا فاته من الليل بعد طلوع الفجر، وقبل الصلاة.

• على القول بأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر إلا في ركعتي الفجر، فإن تحية المسجد من ذوات الأسباب، فلا تدخل في النهي.

[م-٤٥٦] اختلف العلماء في الرجل يصلي راتبة الفجر في بيته، فيدخل المسجد، أيصلي تحية المسجد أم لا؟

فقيل: لا يركع، وهو ظاهر مذهب الحنفية، وأحد القولين عن الإمام مالك، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي (١).