Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: إذا وجد الرجل على امرأته رجلا فقتله؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٣٩٤

وقد ثبت أيضًا عن عمر ﵁ أنه قضى على رجل بالدية، بعد أن قتل امرأته وجد معها رجلًا؛ فعفا أحد إخوتها عن القصاص. أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣١٧)، وابن المنذر (١٣/ ٩٧) بإسناد صحيح.

وقال الحافظ ﵀ في «الفتح» (٦٨٤٦): قال الجمهور: عليه القود. وقال أحمد، وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته؛ هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبًا، وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. اهـ

قلتُ: وبقول الشافعي نقول، والأثر المذكور عن علي ﵁: أخرجه أيضًا مالك (٢/ ٥٦٦)، وعبد الرزاق (١٧٩١٥)، والبيهقي (٨/ ٣٣٧).