فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
• وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم. لأنه حد قطع اليد في السرقة عنده، وله حديث ضعيفٌ سيأتي.
• وقال ابن شبرمة: حده خمسة دراهم.
• وقال النخعي: أربعون درهمًا. وعنه عشرون.
• وعن سعيد بن جبير: خمسون درهمًا.
والصحيح أنه لا حَدَّ لأقَلِّه، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني وغيرهم. (١)
مسألة [٣]: ما هو المقدار المستحب عند القدرة واليسار
؟
قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٤): والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة نحوًا من تسعة عشر دينارًا، فهذه سنة رسول الله ﷺ مَنْ فعل ذلك؛ فقد استن بسنة رسول الله ﷺ في الصداق، قال أبو هريرة ﵁: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله ﷺ عشر أواق، وطبق بيديه، وذلك أربعمائة درهم. رواه الإمام أحمد في «مسنده»، وهذا لفظ أبي داود في «سننه» (٢)، وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق