Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٤٠٣

الذنوب، فقد أجمعوا على أنَّ الذمي لو كان عليه دَيْنٌ، أو قِصاصٌ، لا يسقط بإسلامه. اهـ. (١)

تنبيه: في حديث عائشة ﵂ المتقدم في الباب ذكر الاغتسال من الحجامة، والحديث ضعيف؛ فلا يعول عليه، وعليه فلا يشرع الغسل من الحجامة، وما يروى عن علي ﵁ أنه قال: الغسل من الحجامة سنة، وإن تطهرت أجزأك. فلم نقف له على إسناد.

وأما الغسل من غسل الميت فقد تقدم الكلام عليه في [باب نواقض الوضوء] عند حديث رقم (٧٢).