Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب قضاء الحاجة ٨١ - باب النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٦/ ٢٣٤

مِنْهُ، أَوْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ».

قال الطبراني: "لَمْ يُجَوِّدْهُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا الْمُقْرِئُ".

وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقال مغلطاي: "رجاله كلهم ثقات، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري التابعي الثقة الزاهد" (نخب الأفكار ١/ ٩٦).

وأخرجه البزار (٧٦١٨) من طريق سلمة بن شَبِيب، قال: حَدَّثنا الحسن بن مُحَمد بن أعين، قال: حَدَّثنا معقل - يعني ابن عُبَيد الله الجزري، عَن أبي الزُّبَير، عَن جابر، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ النبي ﷺ نهى أَنْ يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، أو يغتسل.

ثم قال: "ولا نعلم روى جابر، عَن أبي هُرَيرة إلَاّ هذا الحديث وحديث رواه ابن لهيعة أيضًا عَن أبي الزُّبَير، عَن جابر، عَن أبي هُرَيرة ثم ذكر حديثًا آخر".

قلنا: وهذا لا يصح؛ فإن المحفوظ فيه: عن أبي الزبير عن جابر عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ... به، وليس عن أبي هريرة، كذا أخرجه مسلم (٢٨١) من طريق الليث عن أبي الزبير، به. وسيأتي تخريجه قريبًا.

وخالفه معقل بن عبيد الله الجزري، وهو: "صدوق يخطئ" كما في (التقريب ٦٧٩٧)، فجعله عن جابر عن أبي هريرة، فهذا من أخطائه.

والحديث قد صححه الألباني (صحيح الجامع ٧٥٩٤).

* * *