موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٢٤٣
وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع بالتحري. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢).
•
دليل من قال تجلس عشرة أيام:
ذكرنا دليلهم في المبتدأة المميزة، لأنه لافرق عندهم بين المبتدأة المميزة وغير المميزة لأنهم لايقولون بالعمل بالتمييز مطلقًا. وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام وهو قول ضعيف.
•
دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا:
وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا،. فإذا كانت مدة الحيض خمسة عشر يومًا، ورأت الدم فيه وجب أن يكون حيضًا؛ لأنه في زمن الإمكان، فتجلس المستحاضة أقصى مدة يمكن أن تحيض فيها (٣).
•
دليل من قال: تقعد أيام لداتها:
قال الباجي في المنتقى: وجهه: أنها لما لم تكن لها عادة ترجع إليها، وجهل أمرها، وجب اعتبارها بأحوال لداتها؛ إذ لا طريق لها إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك، ولو