الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٨/ ٥٣٠
ذكر نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب
واختلفوا في المفقود بين الصفين.
فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب (١)، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين، وكان الأوزاعي (٢) يقول: إذا فقدوا ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا أو أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن، وقال مالك بن أنس (٣): ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت، وكان أبو عبيد يقول: حكم هذه عندي حكم امرأة المفقود وكذلك راكب البحر إذا فقد بعد ركوبه حكمها حكم هذه.
وكان [أبو] (٤) الزناد يقول (٥): حكمها حكم امرأة المفقود.
قال أبو بكر: والجواب في هذه في قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود.