عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ٢/ ٦٩١
لونه أو طعمه أو ريحه، وطهور اسم لما يتكرر منه التطهير فهو على عمومه.
ونقول: هو ماء فضل عن استعمال ما سقط به الفرض فجاز أن يسقط به الفرض، أصله فضل الرجل تتوضأ به المرأة. وفضل الرجل