Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٣٧٩

وكذلك إذا قال: أجرتك داري هذه شهراً بغير أجرة لم تكن عارية. وكان عقد إجارة باطلاً.

والعلة في البطلان: أن عقد البيع والإجارة فقد ركناً من أركانه، وهو الثمن في البيع والأجرة في الإجارة فلم يتم العقد ليمكن تحويله إلى عقد آخر، بخلاف قوله: وهبتك هذا بكذا.