موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ٢٠٤
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١) والدلالة ليست في معنى القتل؛ لأن الحكم الثابت بنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص.
وعند مالك ﵀: لا جزاء على الدال ولكنه آثم. (٢)
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١) والدلالة ليست في معنى القتل؛ لأن الحكم الثابت بنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص.
وعند مالك ﵀: لا جزاء على الدال ولكنه آثم. (٢)