Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الثالث إذا خالف القبول الإيجاب وكان في مصلحة الموجب

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٤٣

البائع بعشرين دينارًا نقدًا، فقبل المشتري بأربعين نسيئة إلى شهر مثلًا، فلا ينعقد العقد، لأنه وإن كان الثمن المقبول أكثر مقدارًا، فقد تكون حاجة البائع أو رغبته في النقد العاجل، فيفوت غرضه (١).

وقد صرح الحنفية بأن القبول المخالف يعتبر إيجابًا يحتاج إلى قبول، على مذهبهم باعتبار الإيجاب هو الصادر أولًا سواء من البائع أو المشتري، أو يعتبر قبولًا تقدم الإيجاب على مذهب الجمهور، فإن قبل البائع، تم البيع.

* * *