المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٦/ ٢١٩ المبحث السادس إذا شرط الخيار ولم تذكر مدته[م-٤٩٤] اختلف العلماء في العاقد يشترط الخيار دون أن يقرر مدته.فقيل: يفسد العقد إلا أن يجيز البيع أو يبطل خياره قبل مضي ثلاثة أيام، فينقلب صحيحًا (١)، وهذا مذهب أبي حنفية (٢). → Previous page Next page ←