Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث السادس إذا شرط الخيار ولم تذكر مدته

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢١٩

المبحث السادس إذا شرط الخيار ولم تذكر مدته

[م-٤٩٤] اختلف العلماء في العاقد يشترط الخيار دون أن يقرر مدته.

فقيل: يفسد العقد إلا أن يجيز البيع أو يبطل خياره قبل مضي ثلاثة أيام، فينقلب صحيحًا (١)، وهذا مذهب أبي حنفية (٢).