Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السادس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٧٠٣

على الفطرة" (١). وكذا في حديث حذيفة أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع [ولا] (٢) السجود فقال: "لو مات هذا مات على غير الفطرة".

الثاني: الختان: يقال ختن الصبي يختنه بكسر التاء وضمها ختنًا بإسكان التاء.

الثالث: الاستحداد: استعمال [الحديد] (٣) في الحلق استفعال من الحديد [وهو الموسي] (٤).

الرابع: الشارب: هو ما ينبت على الشفة العليا، وقيل: هو الإِطار الذي يباشر به الشرب، وقص الشارب هو بحيث نظهر الشفة، [واستئصاله] (٥) [مُثْلَةٌ] (٦) عند مالك وجماعة خلافًا للكوفيين. وقد ورد في رواية (٧): "انهكوا الشوارب"، وفي الصحيح (٨): "احفوا الشوارب"، وأُوِّلَ ذلك على أن المراد إحفاء