Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري أقل الاعتكاف

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٢٧٣

كفارة عليه، فقد نقضت علتك وهو قولك: إنَّ علة وجوب الكفارة؛ إفساد الصّوم وهتك حرمته من غير عذرٍ (١).

قيل له: ما توهَّمته غلطٌ علينا؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ المرتد لم يقصد لهتك حرمة الصّوم، وإنَّما قَصَدَ لهتك حرمة شيءٍ غير الصّوم جَرَّ ذلك إلى إفساد صومه، وبين قصد الإنسان إلى إفساد الصّوم وقصده إلى إفساد شيءٍ يجر إلى إفساد الصّوم فرقٌ.

ألا ترى: أنَّ شهادة النّساء لا تجوز على طلاقٍ ولا فسخ نكاحٍ، ثم يشهدن مع الرّجال في ملك الزّوج للزوجة، أعني: أنْ يشهدوا للزوج باشترائه زوجته أو على الزّوجة باشترائها زوجها، فينفسخ النّكاح متى ثبت الملك، وهم لم يشهدوا على فسخ النّكاح، ولكنهم شهدوا على شيءٍ أدى ذلك إلى فسخ النّكاح.

ومعنى آخر: وهو أنَّ الكفارة تجب فيمن (٢).