Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الشفعة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٠٠

٥١٠ - وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي (١).

٥١١ - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي (٢)، فقال: حتى يبلغ الصبي، فيأخذ لنفسه (٣).