التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٦/ ٢٧٨٤
[٥٨٨٦]- وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في "الحلية" (١).
وقال ابن عبد البر (٢): حديث القتل منكر لا أصل له.
وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم.
قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.
* حديث: أنه ﷺ قال في سارق سرق شملة: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ".
الدارقطني (٣) وغيره، وقد تقدم.
٢٤٣٧ - [٥٨٨٧]- حديث فضالة بن عبيد: أن النبي ﷺ أُتِي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم علقت في رقبته.
أصحاب "السنن" (٤) من حديثه، وحسّنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدَّمي، عن حجاج بن أرطاة.
قلت: وهما مدلِّسان، وقال النسائي (٥): الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره.