Skip to content

شرح صفة الصلاة لابن القيم القنوت في الفجر والوتر

شرح صفة الصلاة لابن القيم

خالد المشيقح

Printed page ١٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا مطلق.

وعند الشافعية، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد: أنه يُستحب في النصف الأخير من رمضان.

واستدلوا: بأن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب ﵄، وفيه: «ولا يقنت إلا في النصف الثاني»، رواه أبو داود، وهو ضعيف.

وورد عن علي ﵁، رواه البيهقي. وهو ضعيف.

ولما ثبت عن ابن عمر ﵄: «أنه كان لا يقنت إلا في النصف يعني من رمضان»، رواه ابن أبي شيبة.

وثبت عن أُبي بن كعب ﵁، رواه عبد الرزاق.

وورد عن أُبي، وتميم الداري: «لما صليا بالصحابة قنتا في النصف الأخير من رمضان»، رواه أبو داود.

وابن تيمية ﵀: يرى أنه يقنت في بعض الأحيان، ويترك القنوت في بعض الأحيان جمعاً بين الأدلة.

وإن شاء قنت قبل الركوع: لأن هذا هو الثابت عن الصحابة ﵃ في قنوت الوتر، كعمر ﵁، رواه ابن أبي شيبة.

وعثمان، وعلي بن أبي طالب ﵄، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

وابن مسعود ﵁، رواه ابن أبي شيبة.

وابن عباس ﵄، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.