شرح صفة الصلاة لابن القيم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا مطلق.
وعند الشافعية، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد: أنه يُستحب في النصف الأخير من رمضان.
واستدلوا: بأن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب ﵄، وفيه: «ولا يقنت إلا في النصف الثاني»، رواه أبو داود، وهو ضعيف.
وورد عن علي ﵁، رواه البيهقي. وهو ضعيف.
ولما ثبت عن ابن عمر ﵄: «أنه كان لا يقنت إلا في النصف يعني من رمضان»، رواه ابن أبي شيبة.
وثبت عن أُبي بن كعب ﵁، رواه عبد الرزاق.
وورد عن أُبي، وتميم الداري: «لما صليا بالصحابة قنتا في النصف الأخير من رمضان»، رواه أبو داود.
وابن تيمية ﵀: يرى أنه يقنت في بعض الأحيان، ويترك القنوت في بعض الأحيان جمعاً بين الأدلة.
وإن شاء قنت قبل الركوع: لأن هذا هو الثابت عن الصحابة ﵃ في قنوت الوتر، كعمر ﵁، رواه ابن أبي شيبة.
وعثمان، وعلي بن أبي طالب ﵄، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.
وابن مسعود ﵁، رواه ابن أبي شيبة.
وابن عباس ﵄، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.