صحيح سنن النسائي
فقال رسول الله ﷺ عند ذلك:
"قَاتَلَ الله اليَهُود! إنَّ الله ﷿، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهم الشُّحُومَ، جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦٧: ق [إرواء الغليل ١٢٩٠].
(٩) باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله ﷿
٣٩٧٠ - عن ابن عباس قال: أُبلغ عمر: أن سَمرة باع خمرًا، قال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال:
"قَاتَلَ الله اليَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا".
قال سفيان: -يعني- أذابوها.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
(١٠) باب الفأرة تقع في السَّمْن
٣٩٧١ - عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فَسُئل النبي ﷺ فقال:
"ألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ".
(صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ١٥٣٢: ق.
٣٩٧٢ - عن ميمونة: أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد؟ فقال:
"خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٧٣ - عن ابن عباس قال: إن رسول الله ﷺ مر بعنز ميتة، فقال:
"مَا كَانَ عَلَى أهْلِ هذِهِ الشَّاةِ، لَوِ انْتَفَعُوا بإِهَابِهَا".
(صحيح الإسناد) - انظر ص ١٧١ - ١٧٢ [٣٩٤٩].
(١١) باب الذباب يقع في الإناء
٣٩٧٤ - عن أبي سعيد الخدري: عن النبي ﷺ قال:
"إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقلْهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥: خ [الصحيحة ٣٨ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٨٣٧ - نحوه-].