الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند আগের পৃষ্ঠাগুলো মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٥٤ ب-قولهم: (نسخت الكتاب). أو: (نسخت الكتاب ما فيه) فليس المراد إعدام ما فيه، بل تصوير مثل ما في الكتاب في محل آخر.ج- قولهم: (نسخ ما في الخلية) أي حوّله إلى غيرها (١). → আগের পৃষ্ঠা পরের পৃষ্ঠা ←