মূল বিষয়বস্তুতে যান

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٥١٤

فإن قيل: قاتل الخطأ عليه دية وكفارة.

قيل له: الدية ليس على القاتل، وإنما هي على العاقلة، وعليه هو في نفسه الكفارة، ولو كان الصيد مملوكًا فقتله المحرم لكان عليه الجزاء، وعليه قيمته لمالكه.

* * *