মূল বিষয়বস্তুতে যান

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي ٢٥ - قال الله ﷿: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن﴾

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٣٦٨

وقد زعم أهل العراق أنه لو وهب رجل لعبده هبة وقبضها العبد لكانت الهبة جائزة، وكان القبض جائزًا، وهم في الأصل يقولون: إن الهبة لا تكون جائزة بأمة حتى يقبضها الموهوب له أو وكيله، ثم حاروا في هذا الموضع قبض العبد للهبة وهو لا يملكها عندهم، ولا وكّله سيده في قبضها.

* * *