মূল বিষয়বস্তুতে যান

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٣٣٥

بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم تَحُز الورثة تحاصوا، فكان المال بينهم على ثمانية أسهم، وهذا مما لا يختلف الفقهاء فيه، فعلى ذلك تكون الفريضة بينهم.

* * *