মূল বিষয়বস্তুতে যান

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ١٠٢

قال مسروق بن الأجدع وقد حَضَرَ رجلًا أوصى بما لا ينبغي، فقال مسروق: "إن اللَّه قسم بينكم فأحسن القسْم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي اللَّه يضِل، أَوْصِ لقرابتك ممن لا يرث، ثم دع المال على ما قسمه اللَّه ﷿" (١)، وظاهر ذلك على الترغيب لا على الإيجاب، وعلى التأكيد لا على العزيمة، وما ينبغي لأحد أن يَرْغَبَ عما رَغَّبَه اللَّه فيه.

وقد أوصى عمر بن الخطاب ﵁ لأمهات أولاده، لكل امرأة منهن أربعة آلاف (٢).

وقال النبي ﷺ: "خيركم خيركم لأهله" (٣)، وقال ﷺ: "خيركم خيركم لأهلي من بعدي".

وأخبر محمد بن عمرو، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذكر أن أباه أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف (٤).

وأوصت عائشة ﵂ لمواليها، وأوصى إبراهيم النخعي للحسن بن عمرو، وليس بذي قربى.