মূল বিষয়বস্তুতে যান

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي جامع غسل الجنابة

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٧١

١٦٦ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (١) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٧٢

فَأَمَّا (٢) النِّسِاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى. فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.