মূল বিষয়বস্তুতে যান

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما جاء في أمر الغنم

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٥/ ١٤١٤

٣٥٥٩/ ٧٨٨ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ (١) طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا (٢) تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ. فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ».