মূল বিষয়বস্তুতে যান

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما تجب فيه الكفارة من الأيمان

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٣/ ٦٨٣

١٧٤٢ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.