মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار

মুদ্রিত পৃষ্ঠা: 15/ 408

পাঠ

٩٦٨ - حديث النبي ﷺ أنه نهى عن اختناث الأسقية قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي ﷺ: أنه نهى عن اختناث (١) الأسقية (٢). قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٢) ٩٦٩ - حديث النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم قال ابن هانئ: وسئل عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم (٣). قال: الرجل يبيع النخل، فيشترط هذِه وهذِه وهذِه، لنخل قد سماه، فلا بأس أن يشترط، فهذا بيع الثنيا. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٠) ٩٧٠ - حديث النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر (٤). ما الغرر؟ قال: السمك في الماء، والعبد الآبق. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٣١)

সম্পাদকের পাদটীকা

পাদটীকা সম্পাদকের কথা, লেখকের নয়।

(١) في الأصل (احتناب) والصحيح ما أثبت، كما في مصادر التخريج. (٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٦، والبخاري (٥٦٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٣، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلَّا أن تعلم. (٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٠، ومسلم (١٥١٣) من حديث أبي هريرة.

পড়ার সরঞ্জাম

এই পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি

শামিলা
«الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار» (١٥/ ٤٠٨)
সংক্ষিপ্ত
أحمد بن حنبل، الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار، ج ١٥، ص ٤٠٨.
পূর্ণ
أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ). الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار. ٢٤١هـ، ج ١٥، ص ٤٠٨.

মুদ্রিত পৃষ্ঠায় যান